الرابطة العربية لجراحة وأمراض العمود الفقري Pan Arab Spinal Sociey المقدمة مسايرة للنهضة العربية الشاملة وتماشياً مع التطور الطبي العام ودعماً للوعي
الصحي المتصاعد عند الشعوب ورغبة في الإسهام في الحركة العلمية العالمية وبدافع
من حوافز تراثنا الطبي العريق وأمجاد أمتنا الخالدة. وانسجاماً مع توجيهات
اتحاد الأطباء العرب في تأسيس روابط متخصصة فقد تنادى الأطباء العرب
الإختصاصيون في أمراض وجراحة العمود الفقري لإقامة هذه الرابطة لتضم شملهم
ولتشكل منطلقاً لنهضتهم وحافز على دروب البحث والتحري والكشف ولتصبح مظهراً من
مظاهر تطورهم في المضمار الحضاري الإنساني. وتحقيقاً لهذه الأهداف فقد وضعوا
مشروع النظام التالي ليكون أساساً لرابطتهم. التي ستكون بصفة مؤقتة شعبة من رابطة ...... العرب وذلك حتى تستكمل الصيغ
القانونية لإستقلاليتها. مادة -1- يتأسس في الوطن العربي رابطة طبية تحت اسم (الرابطة العربية للعمود الفقري) ترتبط باتحاد الأطباء العرب وتعتبر إحدى هيئاته العلمية وتلتزم بقانونه
الأساسي وأنظمته الداخلية. مادة -2- تتألف هذه الرابطة من: أ) أعضاء جمعيات ومجموعات وروابط ومجمعات العمود الفقري المعترف بها من قبل
نقابة الأطباء في ذلك البلد. ب) الإختصاصيون في أمراض وجراحة العمود الفقري في البلاد العربية التي ليس فيها
جمعيات. ويعتبر إختصاصياً كل طبيب سجل إختصاصياً في أحد الفروع المتعلقة
بالعمود الفقري وله اهتمام عملي وعلمي خاص بالعمود الفقري في نقابة أطباء البلد
الذي ينتمي إليه أو في الدوائر الصحية في البلاد التي لاتوجد بها نقابات أو
هيئات طبية وذلك بعد موافقة المجلس الإداري للرابطة. ج) يقبل عضواً في الرابطة كل طبيب إختصاصي في تخصص طبي له علاقة بالعمود الفقري
ويعي ويمارس هذا الإختصاص خارج البلاد العربية. مادة -3- أهداف الرابطة: أ- تقوية أواصر الصلة والزمالة بين الأعضاء في البلاد العربية بالتعارف
والتزوار في سبيل التعاون على رفع شأن الإختصاص في أمراض وجراحة العمود الفقري
من الناحيتين العلمية والعملية. ب- تبادل المعلومات والأبحاث بين الأعضاء إقامة حلقات دراسية وأيام طبية
ومؤتمرات اقليمية وعربية وإصدار نشرات ودوريات ومجلات عن أشكال العمود الفقري
الطبية. ت- الإسهام مع الدوائر الطبية في حل المشكلات الطبية في أمراض وجراحة العمود
الفقري ومشاركتها في حملات التوعية والوقاية والمكافحة. ث- لإسهام في النشاط العملي بالمشاركة في المؤتمرات الدولية. ج- المساهمة في وضع الدراسات المتعلقة بتطوير تدريس أمراض وجراحة العمود الفقري
في كليات الطب العربية. ح- إحياء التراث الطبي العربي المتعلق بأمراض وجراحة العمود الفقري. مادة -4- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للرابطة وتقبل اللغات الأجنبية في المؤتمرات
والمراسلات وتبادل المعلومات. مادة -5- نشاط الرابطة علمي واجتماعي. مادة -6- للرابطة شخصية اعتبارية ولها الحق في إقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة. مادة -7- تتألف الرابطة من هيئة عامة ومجلس إداري وأمانة عامة ورئيس. مادة-8- الهيئة العامة: أ-تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين للرابطة المذكورين في
المادة(2) والمسددين هم أول جمعياتهم أو مجموعاتهم للرسوم المقررة في النظام
الأساسي أو ملاحقته. ب- تعقد الهيئة اجتماعها العام أثناء إنعقاد المؤتمر العلمي الذي تقيمه الرابطة
ممن قاموا بتسديد الرسوم المقررة حسب النظام الأساسي، ويعتبر الإجتماع قانونياً
إذا حضره ممثلوا ما لا يقل عن نصف جمعيات العمود الفقري المشهرة في بلادها. وما
لا يقل عن أعضاء من ثمانية دول عربية. يعقد المؤتمر بناءً على دعوة من الأمين
العام ويقوم بتحديد جدول الأعمال بعد إقراره من الأمانة العامة. ت- يرأس الهيئة العامة الرئيس. ويقوم الأمين العام بمساعدته وكتابة محضر الجلسة
ويوقع عليه مع الرئيس شخص ثالث من الأمانة العامة ويرسل الأمين العام لإتحاد
الأطباء العرب وأعضاء الأمانة العامة ومجلس الإداري للرابطة. ث- تناقش الهيئة العامة تقرير الأمانة وتقدم الإقتراحات والتوصيات المتعلقة
بأمور الرابطة ونشاطاتها إلى المجلس الإداري للرابطة. مادة -9- المجلس الإداري: أ-المجلس الإداري هو الهيئة العليا للرابطة ولها الحق في رسم سياسة الرابطة
وتوجيه نشاطاتها وإتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها. ب- يتألف المجلس الإداري من ممثل واحد عن كل جمعية أو مجموعة أو مجمع أو رابطة
قطرية من الأعضاء في الرابطة العربية للعمود الفقري أو من الذين ترشحهم مجموعات
الأطباء في البلاد الأخرى الحاضرين المؤتمر التي تجري فيه انتخابات المجلس
الإداري على أن لا يزيد ممثلو أي بلد عربي عن اثنين وفي هذه الحالة وفي هذه
الحالة يفضل أن يكون كل منهم من تخصص أصلي مختلف ويجب أن لا يقل أعضاء المجلس
الإداري عن 15 عضواً وأن لا يزيد عن 21 عضواً. ت- يرأس اجتماعات المجلس الإداري رئيس الرابطة وفي حال غيابه يرأس الاجتماع
الأمين العام. ث- يعقد المجلس الإداري اجتماعاً دورياً في كل سنة على الأقل ويفضل أن يكون ذلك
من خلال انعقاد اجتماع طبي لجراحة العمود الفقري يقام في بلد عربي أو حين
انعقاد المؤتمر العربي الطبي وعلى الأمانة العامة للإتحاد. ج- يمكن الدعوة لإجتماع استثنائي بقرار يتخذه أغلبية أعضاء الأمانة العامة
ويحدد فيه زمان ومكان إنعقاده. وعلى الأمانة إبلاغ الأعضاء قبل شهر من تاريخ
الإجتماع ويحدد فيه جدول أعمال الإجتماع. ح- يكون اجتماع المجلس الإداري قانونياً بحضور أكثرية أعضائه وتتخذ القرارات
بالأغلبية المطلقة وفي حال تعادل الأصوات ترجح الجهة التي فيها رئيس الجلسة وفي
حال عدم توافر الأغلبية تعلق الجلسة لأربع وعشرين ساعة ويكون النصاب بأكثر من
ثلث الأعضاء وإلا يلغى الإجتماع ويدعى إلى اجتماع آخر. مادة -10- يتمتع المجلس الإداري بالصلاحيات الآتية: أ- انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة. ب- إقرار تعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ت- إقرار النظام الداخلي والأنظمة المالية للرابطة بالأغلبية المطلقة للأعضاء. ث- إقرار موازنة الرابطة والمصادقة على حساباتها وتحديد بدل اشتراك. ج- إقرار قبول طلبات العضوية وإقرار تجميد العضوية وفق أحكام النظام الأساسي
والأنظمة الداخلية للرابطة. ح- تحديد أبحاث ومكان وموعد انعقاد المؤتمرات. خ- دراسة توصيات الهيئة العامة وأخذ القرارات المناسبة بشأنها. د- اعتماد ورسم خطة العمل للمشاريع ونشاطات الرابطة. ذ- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة. مادة -11- الأمانة العامة: أ-في الهيئة التنفيذية للمجلس الإداري وتتولى متابعة قراراته وتوصياته. ب-تتكون الأمانة العامة من أمين عام وستة أعضاء أمناء مساعدين يتم انتخابهم من
قبل المجلس وبصفتهم الشخصية، على أن لا يزيد عدد الأعضاء من بلدعربي واحد عن
عضو واحد. ت- لا يجوز انتخاب أكثر من عضوواحد من بلد عربي واحد في الأمانة العامة. ث- تجتمع الأمانة العامة وتنتخب نائبا ًللأمين العام وأميناً للصندوق وتوزع
بقية المهام العلمية وشؤون العضوية والتدريب والتطوير والعلاقات الدولية على
بقية الأعضاء. ج- في حال غياب أي من أعضاء الأمانة العامة عن أكثرمن اجتماعين للأمانة تنتخب
الأمانة عضواً من المجلس الإداري ليكون عضواً بديلاً. مادة -12- تحدد صلاحيات الأمانة العامة كما يمايلي: أ- تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس الإداري. ب- وضع مشروع موازنة الرابطة. ت- المشاركة مع البلد المضيف في تحضير المؤتمرات. ث- التنسيق مع اللجنة العلمية لإتحاد الأطباء العرب فيما يختص بالنشاطات
العلمية. ج- إشعار الأمين العام لإتخاذ الأطباء العرب فيما يختص بالنشاطات العلمية. ح-إشعار الأمين العام لإتخاذ الأطباء العرب بقرارات ونشاطات الرابطة. خ- النظر في طلبات الإنتساب لعضوية الرابطة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى
المجلس الإداري. د- يمثل الأمين العام للرابطة أمام المنظمات الطبية العربية والدولية وينوب
عنها ويساعده الأمناء العامون المساعدون. مادة -13- تنتخب الأمانة العامة من بين أعضاءها أو أعضاء المجلس الإداري يكون من البلد
المضيف للمؤتمر القادم ليكون الرئيس القادم للمؤتمر بحيث يتم التسليم من الرئيس
الحالي للرئيس القادم عند انعقاد المؤتمر الحالي، وإذا تعذر عقد المؤتمر في
البلد المضيف وانتقل إلى بلد آخر فإن رئيس المؤتمر القادم في البلد المضيف
الجديد سيكون الرئيس القادم. مادة14- العضوية تتكون العضوية في الرابطة العربية على النحو التالي: 1- عضو عامل ويشمل الأعضاء الذين تنطبق عليهم المادة(2)من هذا النظام 2- عضو مشارك يتمتع بجميع حقوق وواجبات العضو العامل ما عدا عضوية المجلس
الإداري والأمانة العامة ويشمل الراغبين من: 3- اختصاصي جراحة العمود الفقري العرب المقيمين والعاملين في دول غير عربية
ومسجلين إختصاصيين في جمعيات تلك الدول. 4- الإختصاصيين العرب العاملين في الإختصاصات الأخرى التي لها علاقة بالتخصص أو
تدعمه. 5-عضوفخري وتمنح هذه العضوية من أشخاص من غير الأطباء مثل شخصية عربية قدمت
دعماً كبيراً للإختصاص سواء كان الدعم مادياً أو معنوياً وتمنح العضوية بعد
تنسيب من الأمانة العامة وموافقة المجلس الإداري. 6- عضو شرف وتمنح هذه العضوية للأعضاء في جمعيات الإختصاص العلمية العربية أو
الأجنبية اللذين ساهمو في تقدم علم جراحة العظام والعمود الفقري مساهمة كبيرة
ومشهودة ويكون ذلك بعد تنسيب من الأمانة العامة وموافقة المجلس الإداري. 7- العضو المنتسب وتمنح لأطباء ولجراحي العمود الفقري من غير العرب اللذين
عملوا أو يعملون في خدمة هذا الإختصاص داخل الوطن العربي أو خارجه. مادة15- شروط العضوية: أ1- التقدم بطلب الإلتحاق بالرابطة العربية على النموذج المعد لذلك من قبل
الأمانة العامة. 2- يرشح العضو الفخري أو عضو الشرف من قبل الأمانة العامة ويقبل بعد موافقة
المجلس الإداري. ب- الرسوم: 1- يدفع رسم الإشتراك السنوي من قبل كافة الأعضاء العاملين المنتسبين
والمشاركين في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام ويحدد هذا الرسم
المجلس الإداري للرابطة. 2- يخضع رسم الإشتراك للتغيير من وقت لآخر حسب ما يقرره المجلس الإداري. 3- لا تستحق الرسوم السنوية على كل من: أ- الأعضاء الفخرين وأعضاء الشرف. ب- الأعضاء الذين ينسحبون من الخدمة الفعلية لأسباب مختلفة. ت- الأعضاء الذين يتجاوزون الخامسة والستين من العمر. 2- انتهاء العضوية: أ- تسقط العضوية في الرابطة في الحالات الآتية: 1- عدم التزام لعضو بلوائح وأهداف الرابطة حسب ما تحدده الهيئة العامة والمجلس
الإداري. 2- عدم دفع الرسوم المستحقة لثلاث سنوات متتالية. 3- إدانة العضو في بلده لإرتكاب أعمال لا تتناسب وشرف المهنة الطبية. 4- الوفاة. ب- تسقط عضوية الأمانة العامة بقرار من المجلس الإداري إذا تغيب العضو عن حضور
الإجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس الإداري. وتسقط عضوية
اللجان بقرار من الأمانة العامة إذا تغيب العضو من حضور الإجتماعات ثلاث مرات
متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة المعينة. مادة16- حقوق العضوية: عضوية الرابطة تعطي الحقوق والإمتيازات التالية: الإستفادة من الإشتراك في نشاطات الرابطة العلمية والإجتماعية على أساس
الأفضلية وحقوق الأولية برسوم مخفضة خاصة. أ-الإشتراك المجاني بنشرات الرابطة الدورية وغير الدورية وبمجلاتها العلمية. ب-الإستفادة من الدعم الأدبي والمادي للرابطة لتحقيق أهدافها حسب الإمكانات
المتاحة. ت-الإشتراك في مناقشة تقاريروميزانيات الرابطة في إجتماعات الهيئة العامة. ث-حق تقديم الإقتراحات والآراء بهدف دعم وتحسين أو تعديل نشاطات الرابطة أو
نظامها. ج-حق الترشيح لمناصب مؤسسات الرابطة ولجانها المختلفة حسب نوعية العضوية في
الرابطة. مادة17- مالية الرابطة: تتكون مالية الرابطة من: 1- الإشتراك السنوي للجمعيات الطبية للأعضاء في الرابطة والإشتراك السنوي
للأعضاء في البلاد التي ليس بها جمعيات طبية. 2-فائض ربح المؤتمرات التي تعقدها الرابطة. 3-الهبات والمساعدات المالية من الدول العربية أو أية جهات أخرى يوافق عليها
المجلس الإداري. مادة -18- تودع أموال الرابطة في مصرف عربي أو أكثر وفي بلد عربي أو أكثر وذلك بقرار من
المجلس الإداري. مادة -19- لا تحل الرابطة إلا إذا صدر قرار بذلك من أكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء
المجلس الإداري وفي هذه الحالة تؤول أموال وموجودات الجمعية المنقولة وغير
المنقولة إلى إتحاد الأطباء العرب. |